شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل مشروع عقاري مرخص له؛ �إىل اجلهة -يعدها املحا6سب القانوين- يلتزم املطور بتقدمي قوائم مالية
املختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد