شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الصرف من ح~ساب الضمان بناءً على وثيقة 8صرف يوقعها املطور واملكتب اال6ستشاري واملحا6سب
القانوين، ويف احلاالت الطارئة يجوز الصرف بطلب من اجلهة املختصة، وفقاً ملا حتدده الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد