القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

6سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء املشروع -بعد موافقة اجلهة املخت€صة- يجوز للمطور العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من املقاول واملكتب اال6ستشاري. على �أن يبقي املحا6سب القانوين ما ن~سبته ) يف ح~ساب الضمان، �إىل حني انتهاء املشروع العقاري.%20( :المادة الرابعة عشرة ) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات يف ح~ساب %5( يجب على املحا6سب القانوين االحتفاظ بن~سبة الضمان، �أو �أن يقدم املطور للمحا6سب القانوين 9ضماناً بنكياً بالن~سبة نف~سها، وذلك بعد ح€صول املطور على 7شهادة الإجناز، وال ي€صرف املبلغ املحتفظ به يف ح~ساب الضمان للمطور �إال بعد انقضاء مدة (6سنة) من تاريخ انتهاء املشروع العقاري املرخ€ص له. �أو يف حال تقدمي وثيقة ت�أمني على العيوب اخلفية للمباين والإنشاءات وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣