شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
6سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء املشروع -بعد موافقة اجلهة املختصة- يجوز للمطور
العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من املقاول واملكتب اال6ستشاري. على �أن يبقي املحا6سب القانوين ما ن~سبته
) يف ح~ساب الضمان، �إىل حني انتهاء املشروع العقاري.%20(
:المادة الرابعة عشرة
) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات يف ح~ساب %5( يجب على املحا6سب القانوين االحتفاظ بن~سبة
الضمان، �أو �أن يقدم املطور للمحا6سب القانوين 9ضماناً بنكياً بالن~سبة نف~سها، وذلك بعد حصول املطور على
7شهادة الإجناز، وال يصرف املبلغ املحتفظ به يف ح~ساب الضمان للمطور �إال بعد انقضاء مدة (6سنة) من
تاريخ انتهاء املشروع العقاري املرخص له. �أو يف حال تقدمي وثيقة ت�أمني على العيوب اخلفية للمباين
والإنشاءات وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد