القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وامل€صاريف الأخرى - يجوز للمطور طلب ال€صرف من ح~ساب الضمان للم€صاريف الإدارية والت~سويقية ) من قيمة الوحدة العقارية %20( بن~سبة ال تتجاوز-غري الإنشائية للمشروع العقاري املرخ€ص له املبيعة. وعلى املحا6سب القانوين الت�أكد من �أال يتجاوز جمموع ما ي€صرف من ح~ساب الضمان للم€صاريف ) من �إجمايل قيمة الوحدات العقارية املبيعة.%20( غري الإنشائية ما ن~سبته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣