شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
واملصاريف الأخرى - يجوز للمطور طلب الصرف من ح~ساب الضمان للمصاريف الإدارية والت~سويقية
) من قيمة الوحدة العقارية %20( بن~سبة ال تتجاوز-غري الإنشائية للمشروع العقاري املرخص له
املبيعة. وعلى املحا6سب القانوين الت�أكد من �أال يتجاوز جمموع ما يصرف من ح~ساب الضمان للمصاريف
) من �إجمايل قيمة الوحدات العقارية املبيعة.%20( غري الإنشائية ما ن~سبته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد