شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينش�أ ح~ساب 9ضمان م~ستقل با6سم كل مشروع عقاري، وال يُفعَّل �إال بعد احلصول على الرتخيص اخلا8ص
للمشروع العقاري والت�أ7شري على 8صك ت~سجيل امللكية للعقار املراد تطويره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد