القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينش�أ ح~ساب 9ضمان م~ستقل با6سم كل مشروع عقاري، وال يُفعَّل �إال بعد احل€صول على الرتخي€ص اخلا8ص للمشروع العقاري والت�أ7شري على 8صك ت~سجيل امللكية للعقار املراد تطويره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣