القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون �إخالل ب�أحكام نظام الت~سجيل العيني للعقار؛ على اجلهة املخت€صة عند �إ8صدار الرتخي€ص اخلا8ص للمشروع العقاري، طلب �إجراء الت�أ7شري على 8صك ت~سجيل امللكية للعقار املراد تطويره (لدى اجلهة املخت€صة بالتوثيق) بعدم الت€صرف يف ملكيته �إىل �أن ت~ستكمل �أعمال التطوير العقاري، وال يرفع الت�أ7شري عن 8صك ت~سجيل امللكية لذلك العقار �إال بعد موافقة اجلهة املخت€صة. وحتدد الالئحة احلاالت التي يرفع فيها الت�أ7شري بعدم الت€صرف. وللمتضرر من قرار اجلهة املخت€صة التظلم �أمام اللجنة املن€صو8ص عليها يف املادة (احلادية والعشرين) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣