شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون �إخالل ب�أحكام نظام الت~سجيل العيني للعقار؛ على اجلهة املختصة عند �إ8صدار الرتخيص اخلا8ص
للمشروع العقاري، طلب �إجراء الت�أ7شري على 8صك ت~سجيل امللكية للعقار املراد تطويره (لدى اجلهة
املختصة بالتوثيق) بعدم التصرف يف ملكيته �إىل �أن ت~ستكمل �أعمال التطوير العقاري، وال يرفع الت�أ7شري عن
8صك ت~سجيل امللكية لذلك العقار �إال بعد موافقة اجلهة املختصة. وحتدد الالئحة احلاالت التي يرفع فيها
الت�أ7شري بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار اجلهة املختصة التظلم �أمام اللجنة املنصو8ص عليها يف املادة
(احلادية والعشرين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد