شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى اجلهة اخملتصة وفقاً للنظام ما يلي:
الإ7شراف على املشروعات العقارية، مبا يف ذلك �إ8صدار الرتاخيص الالزمة لها، ومتابعة تنفيذها، -1
والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للم~س�ؤول �إ6سناد بعض تلك املهمات �إىل القطاع اخلا8ص، وفقاً لأحكام
النظام والالئحة.
�إعداد قاعدة بيانات للعموم خا8صة باملشروعات العقارية املرخص لها وفق النظام. وحتدد الالئحة -2
.البيانات الواجب تضمينها يف قاعدة البيانات
�إعداد 6سجل خا8ص ي~سمى (6سجل قيد املطورين). وحتدد الالئحة 9ضوابط و�إجراءات القيد.-3
:المادة الخامسة
-�إذا رغب يف ت~سويق املشروع العقاري من خالل و6سيط عقاري- للجهة املختصة �أن تطلب من املطور
تزويدها بن~سخة من االتفاقية املربمة مع الو6سيط العقاري، وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد