القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املبيّنة أمام كل منها، -أينما وردت في هذا النظام- يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام بيع وت�أجري مشروعات عقارية على اخلارطة. الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام. اجلهة اخملتصة: اجلهة املخت€صة بتطبيق �أحكام النظام، التي ي€صدر بتحديدها �أمر من رئي~س جمل~س الوزراء. املسؤول: امل~س�ؤول الأول يف اجلهة املخت€صة. املشروع العقاري: مشروع عقاري يراد تطويره لبيع �أو ت�أجري �أرا9ضٍ مطورة �أو وحدات عقارية على اخلارطة، قبل البدء يف تنفيذه �أو يف �أثناء �أعمال الإنشاء والتطوير بح~سب الت€صميم �أو املخطط املتفق عليه. حساب الضمان: ح~ساب بنكي خا8ص باملشروع العقاري، تودع فيه املبالغ التي دفعها املمولون للمشروع العقاري، �أو املشرتون، �أو امل~ست�أجرون من املشروع. التطوير العقاري: تشييد املشروعات العقارية ال~سكنية �أو التجارية �أو املكتبية �أو اخلدمية �أو ال€صناعية �أو ال~سياحية �أو غريها. املطور: الشخ€ص ذو ال€صفة االعتبارية املرخ€ص له مبزاولة نشاط امتالك العقارات �أو ا6ستئجارها من �أجل تطويرها وبيعها �أو ت�أجريها بح~سب الأحوال، ويشمل املطور الرئي~س والفرعي. املطور الفرعي: الشخ€ص ذو ال€صفة االعتبارية املرخ€ص له مبزاولة نشاط امتالك العقارات �أو ا6ستئجارها من �أجل تطويرها وبيعها �أو ت�أجريها بناءً على اتفاق مع املطور الرئي~س. الوسيط العقاري: 7شخ€ص طبيعي �أو اعتباري، مرخ€ص له مبمار6سة الو6ساطة العقارية �أو تقدمي اخلدمات العقارية وفقاً للأحكام النظامية. املكتب االستشاري: مكتب هند6سي ا6ستشاري مرخ€ص له من جهة االخت€صا8ص، اعتمدته اجلهة املخت€صة للمشروع العقاري. احملاسب القانوني: 7شخ€ص مرخ€ص له من جهة االخت€صا8ص، اعتمدته اجلهة املخت€صة للمشروع العقاري. سجل قيد املطورين: 6سجل تقيد فيه �أ6سماء املطورين امل�ؤهلني لتطوير وبيع وت�أجري املشروعات العقارية املرخ€ص لهم من اجلهة املخت€صة مبزاولة نشاط التطوير العقاري يف اململكة. الوحدة العقارية: اجلزء املفرز من العقار، الذي يبيعه �أو ي�ؤجره املطور للغري. اجلزء املشاع: اجلزء املشرتك بني ملاّ ك الوحدات العقارية يف املشروع العقاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣