القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد قيد ا6سمه يف 6سجل قيد - يجب على املطور الراغب يف بيع �أو ت�أجري مشروعات عقارية على اخلارطة-1 : �أن يقدم طلباً �إىل اجلهة املخت€صة للح€صول على الرتخي€ص اخلا8ص للمشروع العقاري مشفوعاً مبا يلي-املطورين ن~سخة من ال~سجل التجاري 6ساري املفعول، الذي ي~سمح له مبزاولة نشاط التطوير العقاري.-�أ 7شهادة عضوية الغرفة التجارية.-ب ن~سخة من ال~سجل االئتماين من 7شركة مرخ€ص لها من اجلهة املخت€صة باخلدمات االئتمانية.-ج رخ€صة بناء للمشروع العقاري 6سارية املفعول.-د 8صك ت~سجيل امللكية (6ساري املفعول) للعقار املراد تطويره.-هـ ن~سخة من االتفاقية املربمة بينه وبني مالك الأر9ض �أو مالك منفعتها مبا يتفق مع �أحكام النظام -و والالئحة. مبا يتفق مع �أحكام -�إن وجدت- ن~سخة من االتفاقية املربمة بني املطور الرئي~س واملطور الفرعي-ز النظام والالئحة. الت€صاميم املعمارية واملخططات الهند6سية التي اعتمدتها اجلهات املخت€صة.-ح ن~سخة من العقد املربم بينه وبني املكتب اال6ستشاري، مبا يتفق مع �أحكام النظام والالئحة.-ط ن~سخة من العقد املربم بينه وبني املحا6سب القانوين، مبا يتفق مع �أحكام النظام والالئحة.-ي درا6سة اجلدوى االقت€صادية للمشروع العقاري من مكتب ا6ستشاري تتضمن: تكاليف املشروع -ك العقاري التقديرية، و�أوجه ال€صرف الالزمة عليه، والتدفق النقدي له، واملدة الزمنية املتوقعة لتنفيذه. تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خالل (6ستة) �أ7شهر من تاريخ ح€صوله على -ل الرتخي€ص. منوذج عقد بيع بينه وبني املشرتي ومواعيد ت~سليم املبيع حمددة باليوم مبا يتفق مع �أحكام النظام -م والالئحة وغري متعار9ضة مع �أحكام الشريعة الإ6سالمية. اتفاقية فتح ح~ساب 9ضمان بينه وبني بنك مرخ€ص له يف اململكة، مبا يتفق مع �أحكام النظام والالئحة.-ن وللجهة املخت€صة �إ9ضافة �أو تعديل بعض الشروط. تبت اجلهة املخت€صة يف الطلب خالل (ثالثني) يوماً من تاريخ ا6ستكمال امل~ستندات املطلوبة، و�إذا -٢ انقضت تلك املدة دون البت عُدَّ ذلك موافقة على الطلب. ويف حال رفض اجلهة املخت€صة للطلب فيجب �أن يكون القرار م~سبباً. وعلى اجلهة املخت€صة �أن تضع اال7شرتاطات الالزمة للموافقة على املشروع العقاري يف كل مراحله، وتب ينّ تلك اال7شرتاطات يف الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣