شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد قيد ا6سمه يف 6سجل قيد - يجب على املطور الراغب يف بيع �أو ت�أجري مشروعات عقارية على اخلارطة-1
: �أن يقدم طلباً �إىل اجلهة املختصة للحصول على الرتخيص اخلا8ص للمشروع العقاري مشفوعاً مبا يلي-املطورين
ن~سخة من ال~سجل التجاري 6ساري املفعول، الذي ي~سمح له مبزاولة نشاط التطوير العقاري.-�أ
7شهادة عضوية الغرفة التجارية.-ب
ن~سخة من ال~سجل االئتماين من 7شركة مرخص لها من اجلهة املختصة باخلدمات االئتمانية.-ج
رخصة بناء للمشروع العقاري 6سارية املفعول.-د
8صك ت~سجيل امللكية (6ساري املفعول) للعقار املراد تطويره.-هـ
ن~سخة من االتفاقية املربمة بينه وبني مالك الأر9ض �أو مالك منفعتها مبا يتفق مع �أحكام النظام -و
والالئحة.
مبا يتفق مع �أحكام -�إن وجدت- ن~سخة من االتفاقية املربمة بني املطور الرئي~س واملطور الفرعي-ز
النظام والالئحة.
التصاميم املعمارية واملخططات الهند6سية التي اعتمدتها اجلهات املختصة.-ح
ن~سخة من العقد املربم بينه وبني املكتب اال6ستشاري، مبا يتفق مع �أحكام النظام والالئحة.-ط
ن~سخة من العقد املربم بينه وبني املحا6سب القانوين، مبا يتفق مع �أحكام النظام والالئحة.-ي
درا6سة اجلدوى االقتصادية للمشروع العقاري من مكتب ا6ستشاري تتضمن: تكاليف املشروع -ك
العقاري التقديرية، و�أوجه الصرف الالزمة عليه، والتدفق النقدي له، واملدة الزمنية املتوقعة لتنفيذه.
تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خالل (6ستة) �أ7شهر من تاريخ حصوله على -ل
الرتخيص.
منوذج عقد بيع بينه وبني املشرتي ومواعيد ت~سليم املبيع حمددة باليوم مبا يتفق مع �أحكام النظام -م
والالئحة وغري متعار9ضة مع �أحكام الشريعة الإ6سالمية.
اتفاقية فتح ح~ساب 9ضمان بينه وبني بنك مرخص له يف اململكة، مبا يتفق مع �أحكام النظام والالئحة.-ن
وللجهة املختصة �إ9ضافة �أو تعديل بعض الشروط.
تبت اجلهة املختصة يف الطلب خالل (ثالثني) يوماً من تاريخ ا6ستكمال امل~ستندات املطلوبة، و�إذا -٢
انقضت تلك املدة دون البت عُدَّ ذلك موافقة على الطلب. ويف حال رفض اجلهة املختصة للطلب فيجب
�أن يكون القرار م~سبباً.
وعلى اجلهة املختصة �أن تضع اال7شرتاطات الالزمة للموافقة على املشروع العقاري يف كل مراحله، وتب ينّ
تلك اال7شرتاطات يف الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد