القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وت�أجري مشروعات عقارية على اخلارطة �إال �إذا كان مقيداً يف 6سجل قيد املطورين، وال يحق الإعالن عنها يف و6سائل الإعالم املحلية �أو اخلارجية، وال �إقامة معار9ض لها والدعوة �إليها؛ �إال �إذا كان املشروع العقاري مرخ€صاً له من اجلهة املخت€صة؛ وفقاً لأحكام النظام والالئحة. نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة 5قرارات وأنظمة م2024 يناير5 هـ1445 جمادى اآلخرة23 الجمعة 5014 العدد102 السنة نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣