شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام النظام على ما يلي:
نشاط بيع وت�أجري مشروعات عقارية على اخلارطة، ت~سلم فيه مبالغ من املشرتين، �أو من امل~ست�أجرين، -1
.�أو من املمولني للمشروع العقاري
نشاط بيع وت�أجري املشروعات العقارية التابعة للجهات احلكومية على اخلارطة مبا يتفق مع طبيعتها -2
.ويف حدود ما تتضمنه الالئحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد