القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري أحكام النظام على ما يلي: نشاط بيع وت�أجري مشروعات عقارية على اخلارطة، ت~سلم فيه مبالغ من املشرتين، �أو من امل~ست�أجرين، -1 .�أو من املمولني للمشروع العقاري نشاط بيع وت�أجري املشروعات العقارية التابعة للجهات احلكومية على اخلارطة مبا يتفق مع طبيعتها -2 .ويف حدود ما تتضمنه الالئحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣