شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قيد الشخص الطبيعي يف 6سجل قيد املطورين -يف 6سبيل حتقيق �أهداف النظام وعند االقتضاء- للجهة املختصة
والرتخيص له مبزاولة نشاط بيع وت�أجري مشروعات عقارية على اخلارطة؛ وفق 9ضوابط حتددها الالئحة،
على �أن تشتمل على 6سقف حمدد حلجم املشروع العقاري، وعلى عدد حمدد من املشروعات العقارية التي ي~سمح
له بتنفيذها 6سنوياً، وذلك وفقاً لأحكام النظام والالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد