القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قيد الشخ€ص الطبيعي يف 6سجل قيد املطورين -يف 6سبيل حتقيق �أهداف النظام وعند االقتضاء- للجهة املخت€صة والرتخي€ص له مبزاولة نشاط بيع وت�أجري مشروعات عقارية على اخلارطة؛ وفق 9ضوابط حتددها الالئحة، على �أن تشتمل على 6سقف حمدد حلجم املشروع العقاري، وعلى عدد حمدد من املشروعات العقارية التي ي~سمح له بتنفيذها 6سنوياً، وذلك وفقاً لأحكام النظام والالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣