القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون ح~ساب الضمان خم€ص€صاً لأغرا9ض ال€صرف على املشروع العقاري املرخ€ص له فقط، وال يجوز -1 .احلجز على املبالغ املودعة فيه مل€صلحة دائني املطور �إذا ح€صل املطور �أو مالك الأر9ض على متويل للمشروع العقاري املرخ€ص له، فيجب �إيداعه يف ح~ساب -٢ .الضمان، ويكون الت€صرف مببلغ التمويل وفقاً لأحكام النظام والالئحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣