شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون ح~ساب الضمان خمصصاً لأغرا9ض الصرف على املشروع العقاري املرخص له فقط، وال يجوز -1
.احلجز على املبالغ املودعة فيه ملصلحة دائني املطور
�إذا حصل املطور �أو مالك الأر9ض على متويل للمشروع العقاري املرخص له، فيجب �إيداعه يف ح~ساب -٢
.الضمان، ويكون التصرف مببلغ التمويل وفقاً لأحكام النظام والالئحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد