شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة املختصة �أن تطلب من املحا6سب القانوين واملكتب اال6ستشاري تزويدها باملعلومات والبيانات -1
.التي ترى 9ضرورة االطالع عليها، ويجوز لها �أيضاً �أن ت~ستعني مبن تراه للتدقيق يف تلك املعلومات والبيانات
يجوز للجهة املختصة طلب تقرير عن 6سري املشروع العقاري املرخص له من املحا6سب القانوين واملكتب -٢
.اال6ستشاري، وفقاً ملا حتدده الالئحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد