القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهة املخت€صة �أن تطلب من املحا6سب القانوين واملكتب اال6ستشاري تزويدها باملعلومات والبيانات -1 .التي ترى 9ضرورة االطالع عليها، ويجوز لها �أيضاً �أن ت~ستعني مبن تراه للتدقيق يف تلك املعلومات والبيانات يجوز للجهة املخت€صة طلب تقرير عن 6سري املشروع العقاري املرخ€ص له من املحا6سب القانوين واملكتب -٢ .اال6ستشاري، وفقاً ملا حتدده الالئحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣