القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدا املخالفات الواردة يف املادة (الرابعة والعشرين) - يتوىل النظر يف خمالفات �أحكام النظام والالئحة-1 و�إيقاع عقوبة الغرامة مبا ال يتجاوز (مليون) ريال؛ جلنة (�أو �أكرث) تُشكل بقرار من امل~س�ؤول ملدة-منه (ثالث) 6سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من �أعضاء ال يقل عددهم عن (ثالثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتوىل رئا6ستها، على �أن يكون من املخت€صني يف الشريعة �أو الأنظمة، وت€صدر قراراتها بالأغلبية، وتكون م~سببة، ويعتمدها امل~س�ؤول. حتدد الالئحة قواعد عمل اللجنة و�إجراءاتها ومكاف�آت �أعضائها.-٢ . يجوز االعرتا9ض على قرارات اللجنة �أمام املحكمة الإدارية خالل (6ستني) يوماً من تاريخ الإبالغ بالقرار-3 قرارات مجلس الوزراء قرارات وأنظمة م2024 يناير5 هـ1445 جمادى اآلخرة23 الجمعة 5014 العدد102 السنة6 :المادة الثانية والعشرون ي€صدر بتحديدهم - ) من املادة (ال~ساد6سة والعشرين) من النظام، يتوىل مفتشون1( دون �إخالل بحكم الفقرة جمتمعني �أو منفردين، 9ضبط خمالفات �أحكام النظام والالئحة، و�إثباتها، والتحقيق فيها، -قرار من امل~س�ؤول وحتدد الالئحة �آلية عملهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣