القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتوىل النيابة العامة مبا7شرة التحقيق واالدعاء يف املخالفات املن€صو8ص عليها يف املادة (الرابعة والعشرين) -1 .من النظام؛ �أمام املحكمة املخت€صة تتوىل املحكمة املخت€صة النظر يف القضايا النا7شئة عن املخالفات املن€صو8ص عليها يف املادة (الرابعة والعشرين) -٢ .من النظام وتوقيع العقوبات بحق املخالفني للمحكمة املخت€صة تضمني احلكم ال€صادر بالعقوبة الن€ص على نشر ملخ€صه على نفقة املخالف يف 8صحيفة -3 حملية ت€صدر يف مكان �إقامته، ف�إن مل يكن يف مكان �إقامته 8صحيفة ففي �أقرب منطقة له، �أو نشره يف �أي و6سيلة �أخرى منا6سبة، وذلك بح~سب نوع املخالفة املرتكبة وج~سامتها وت�أثريها، على �أن يكون النشر بعد اكت~ساب احلكم ال€صفة النهائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣