شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتوىل النيابة العامة مبا7شرة التحقيق واالدعاء يف املخالفات املنصو8ص عليها يف املادة (الرابعة والعشرين) -1
.من النظام؛ �أمام املحكمة املختصة
تتوىل املحكمة املختصة النظر يف القضايا النا7شئة عن املخالفات املنصو8ص عليها يف املادة (الرابعة والعشرين) -٢
.من النظام وتوقيع العقوبات بحق املخالفني
للمحكمة املختصة تضمني احلكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة املخالف يف 8صحيفة -3
حملية تصدر يف مكان �إقامته، ف�إن مل يكن يف مكان �إقامته 8صحيفة ففي �أقرب منطقة له، �أو نشره يف �أي و6سيلة
�أخرى منا6سبة، وذلك بح~سب نوع املخالفة املرتكبة وج~سامتها وت�أثريها، على �أن يكون النشر بعد اكت~ساب
احلكم الصفة النهائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد