شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون �إخالل ب�أي عقوبة �أ7شد ينص عليها نظام �آخر، يعاقب بال~سجن ملدة ال تزيد على (خم~س) 6سنوات �أو بغرامة
ال تزيد على (عشرة ماليني) ريال، �أو بهما معاً:
كل من زاول نشاط بيع وت�أجري مشروعات عقارية على اخلارطة، �أو جمع مبالغ من مشرتين �أو م~ست�أجرين -1
.لعقارات يف مشروع عقاري، دون احلصول على ترخيص
كل من قدم م~ستندات �أو بيانات غري 8صحيحة لطلب احلصول على الرتخيص للمشروع العقاري.-2
. كل من عر9ض �أو �أعلن عن بيع �أو ت�أجري عقارات على اخلارطة يف مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك-٣
. كل من اختل~س �أو بدد �أو ا6ستعمل دون وجه حق مبالغ 6سُ لّمت له لغر9ض �إقامة املشروع العقاري-4
كل من ت~سلم مبالغ لغر9ض حجز �أرا9ضٍ �أو وحدات عقارية بنيَّة بيعها �أو ت�أجريها على اخلارطة بح~سب-5
.الأحوال، ومل يودعها يف ح~ساب الضمان
كل حما6سب قانوين تعمّد و9ضع تقرير غري 8صحيح نتيجة مراجعته للمركز املايل للمشروع العقاري، �أو -6
.�أخفى عمداً وقائع جوهرية يف تقريره
كل من 8صادق من اال6ستشاريني على م~ستندات غري 8صحيحة تخص املشروع العقاري مع علمه بذلك.-7
:المادة الخامسة والعشرون
للجهة املختصة �أن تشطب قيد املطور من 6سجل قيد املطورين يف �أي من احلالتني الآتيتني:-1
�إذا مل يبا7شر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري املرخص له بعد انقضاء (6ستة) �أ7شهر من تاريخ-�أ
حصوله على الرتخيص، دون عذر مقبول.
�إذا تكرر منه ت�أخري �أو تعرث يف الإجناز لعدد من املشروعات العقارية، �أو ثبت �إخالله بجودة -ب
تنفيذها بصورة ينتج عنها 9ضرر للمشرتين �أو امل~ست�أجرين.
تشطب اجلهة املختصة قيد املطور من 6سجل قيد املطورين يف �أي من احلالتني الآتيتني:-2
. �إذا �أ7شهر �إفال6سه-�أ
�إذا عوقب الرتكابه �أي خمالفة ج~سيمة لأحكام النظام �أو �أحكام الأنظمة واللوائح املنظمة ملزاولة -ب
نشاط التطوير العقاري يف اململكة خالل تنفيذه للمشروع العقاري، على �أن حتدد الالئحة املخالفات
اجل~سيمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد