شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر امل~س�ؤول الالئحة خالل (ت~سعني) يوماً من تاريخ نشر النظام يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من
تاريخ العمل به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد