القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعمل بالنظام بعد (ت~سعني) يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية. نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة .. تتمة قرارات مجلس الوزراء �إن جمل~س الوزراء هـ، املشتملة على 1445/3/26 وتاريخ22066 بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، يف 7ش�أن تعديل املادة (الرابعة عشرة) 1443/6/13 وتاريخ622611 برقية معايل وزير ال€صحة رقم من نظام امل�ؤ6س~سات ال€صحية اخلا8صة. ) وتاريخ 40/وبعد االطالع على نظام امل�ؤ6س~سات ال€صحية اخلا8صة، ال€صادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ.1423/11/3 ،هـ1444/2/1 ) وتاريخ299( هـ، ورقم1443/9/6 ) وتاريخ2036( وبعد االطالع على املذكرات رقم ) وتاريخ 1591( هـ، ورقم1444/8/22 ) وتاريخ2556( هـ، ورقم1444/3/13 ) وتاريخ861( ورقم هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء.1445/5/7 /ت) وتاريخ44/12-3( وبعد االطالع على تو8صية جمل~س الش�ؤون االقت€صادية والتنمية رقم هـ.1444/12/25 .هـ1445/3/24 ) وتاريخ4/30( وبعد النظر يف قرار جمل~س الشورى رقم هـ.1445/5/19 ) وتاريخ5247( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم يقرر: تعديل املادة (الرابعة عشرة) من نظام امل�ؤ6س~سات ال€صحية اخلا8صة، ال€صادر باملر6سوم امللكي رقم هـ، لتكون بالن€ص الآتي: «يشرتط للرتخي€ص لأي من املجمع الطبي 1423/11/3 ) وتاريخ40/(م طبيب ا6ستشاري �أو طبيب نائب وفق -العام واملجمع الطبي املتخ€ص€ص، �أن يتوافر فيه –على الأقل ما حتدده الالئحة، يف كل من التخ€ص€صات الرئي~سة املرخ€ص بها، و�أن يخ€ص€ص ممر9ض �أو ممر9ضة على الأقل لكل عيادة». وقد �أعد مشروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا. رئيˆس جملˆس الوزراء تعديل املادة (الرابعة عشرة) من نظام امل�ؤسˆسات الŽصحية اخلا‹صة هـ1445/06/13 ) وتاريخ464( قرار رقم بعون اهلل تعاىل نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود ملك اململكة العربية ال~سعودية هـ.1412/8/27 ) بتاريخ90/بناءً على املادة (ال~سبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، ال€صادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1414/3/3 ) بتاريخ13/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جمل~س الوزراء، ال€صادر بالأمر امللكي رقم (�أ ) بتاريخ 91/وبناءً على املادة (الثامنة عشرة) من نظام جمل~س الشورى، ال€صادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/8/27 ) بتاريخ4/30( هـ، ورقم1444/5/19 ) بتاريخ14/90( وبعد االطالع على قراري جمل~س الشورى رقم هـ.1445/3/24 .هـ1445/6/13 ) بتاريخ464( وبعد االطالع على قرار جمل~س الوزراء رقم ر6سمنا مبا هو �آت: �أوالً: تعديل املادة (الرابعة عشرة) من نظام امل�ؤ6س~سات ال€صحية اخلا8صة، ال€صادر باملر6سوم امللكي رقم هـ، لتكون بالن€ص الآتي: «يشرتط للرتخي€ص لأي من املجمع الطبي العام 1423/11/3 ) بتاريخ40/(م طبيب ا6ستشاري �أو طبيب نائب وفق ما حتدده -على الأقل- واملجمع الطبي املتخ€ص€ص، �أن يتوافر فيه الالئحة، يف كل من التخ€ص€صات الرئي~سة املرخ€ص بها، و�أن يخ€ص€ص ممر9ض �أو ممر9ضة على الأقل لكل عيادة». -كل فيما يخُ €صُّ ه- ثانياً: على 6سمو رئي~س جمل~س الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء الأجهزة املعنية امل~ستقلة تنفيذ مر6سومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هـ1445/06/18 ) وتاريخ103/مرسوم ملكي رقم (م 7قرارات وأنظمة م2024 يناير5 هـ1445 جمادى اآلخرة23 الجمعة 5014 العدد102 السنة قرارات مجلس الوزراء �إن جمل~س الوزراء هـ، املشتملة 1444/7/25 وتاريخ51098 بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، يف 7ش�أن 1444/7/21 وتاريخ203338 على برقية 8صاحب ال~سمو امللكي وزير الداخلية رقم املحضر املعد يف الوزارة لو9ضع �آلية منا6سبة حلماية حمطات ر8صد الزالزل والرباكني اخلا8صة بهيئة امل~ساحة اجليولوجية ال~سعودية وحمطات البنية التحتية اجليودي~سية الوطنية اخلا8صة بالهيئة العامة للم~ساحة واملعلومات اجليومكانية من العبث والتخريب يف جميع مناطق اململكة. ) وتاريخ 62/وبعد االطالع على نظام حماية املرافق العامة، ال€صادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ.1405/12/20 وبعد االطالع على التنظيم اخلا8ص بهيئة امل~ساحة اجليولوجية ال~سعودية، ال€صادر بقرار جمل~س هـ.1420/7/16 ) وتاريخ115( الوزراء رقم وبعد االطالع على تنظيم الهيئة العامة للم~ساحة واملعلومات اجليومكانية، ال€صادر بقرار جمل~س هـ.1442/2/5 ) وتاريخ90( الوزراء رقم ) وتاريخ 4( هـ، ورقم1444/10/13 ) وتاريخ297( وبعد االطالع على املحضرين رقم هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل~س 1445/4/14 ) وتاريخ1230( هـ، واملذكرة رقم1445/1/8 .الوزراء /د) 44/43-36( وبعد االطالع على التو8صية املعدة يف جمل~س الش�ؤون االقت€صادية والتنمية رقم هـ.1444/11/5 وتاريخ هـ.1445/3/25 وتاريخ3540 وبعد االطالع على برقية �أمانة جمل~س الش�ؤون ال~سيا6سية والأمنية رقم هـ.1445/4/18 ) وتاريخ4116( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم يقرر: تكون املحطات والأجهزة التابعة لهيئة امل~ساحة اجليولوجية ال~سعودية والهيئة العامة للم~ساحة واملعلومات اجليومكانية ومنش�آتهما، من املرافق العامة الواردة يف املادة (الأوىل) من نظام حماية هـ، املشمولة بتطبيق 1405/12/20 ) وتاريخ62/املرافق العامة، ال€صادر باملر6سوم امللكي رقم (م النظام. رئيˆس جملˆس الوزراء هـ1445/06/13 ) وتاريخ459( قرار رقم تطبيق نظام حماية املرافق العامة على حمطات وأجهزة هيئتي املˆساحة اجليولوجية واملˆساحة واملعلومات اجليومكانية �إن وزير الش�ؤون البلدية والقروية والإ6سكان وبناءً على ال€صالحيات املخولة له نظاماً هـــ، 1443/1/18 ) وتاريخ9/وبناءً على نظام ت€صنيف املقاولني، ال€صادر باملر6سوم امللكي الكرمي رقم (م 4300274450 وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية لنظام ت€صنيف املقاولني، ال€صادرة بالقرار الوزاري رقم هـ.1443/4/9 وتاريخ يقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على تعديل الالئحة التنفيذية لنظام ت€صنيف املقاولني. ثانياً: حتل هذه الالئحة حمل الالئحة التنفيذية لنظام ت€صنيف املقاولني، ال€صادرة بالقرار الوزاري هـ.1443/4/9 وتاريخ4300274450 رقم ثالثاً: تُنشر هذه الالئحة على موقع الوزارة الإلكرتوين، ويُعمل بها من تاريخ نشرها يف اجلريدة الر6سمية. رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه. واهلل املوفق. وزير الش�ؤون الـبـلدية والـقـروية والإسكان ماجد بن عبداهلل احلقيل هـ1445/05/26 ) وتاريخ4500465523( قرار وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان رقم املوافقة على تعديل الالئحة التنفيذية لنظام تŽصنيف املقاولني :المادة األولى املعاني املبينة أمامها -أينما وردت في هذه الالئحة- يُقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية ما لم يقتضِ السياق خالف ذلك: اململكة: اململكة العربية ال~سعودية. النظام: نظام ت€صنيف املقاولني. الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي املدن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣