شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعمل بالنظام بعد (ت~سعني) يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية.
نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة .. تتمة
قرارات مجلس الوزراء
�إن جمل~س الوزراء
هـ، املشتملة على 1445/3/26 وتاريخ22066 بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن تعديل املادة (الرابعة عشرة) 1443/6/13 وتاريخ622611 برقية معايل وزير الصحة رقم
من نظام امل�ؤ6س~سات الصحية اخلا8صة.
) وتاريخ 40/وبعد االطالع على نظام امل�ؤ6س~سات الصحية اخلا8صة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ.1423/11/3
،هـ1444/2/1 ) وتاريخ299( هـ، ورقم1443/9/6 ) وتاريخ2036( وبعد االطالع على املذكرات رقم
) وتاريخ 1591( هـ، ورقم1444/8/22 ) وتاريخ2556( هـ، ورقم1444/3/13 ) وتاريخ861( ورقم
هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء.1445/5/7
/ت) وتاريخ44/12-3( وبعد االطالع على تو8صية جمل~س الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1444/12/25
.هـ1445/3/24 ) وتاريخ4/30( وبعد النظر يف قرار جمل~س الشورى رقم
هـ.1445/5/19 ) وتاريخ5247( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم
يقرر:
تعديل املادة (الرابعة عشرة) من نظام امل�ؤ6س~سات الصحية اخلا8صة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم
هـ، لتكون بالنص الآتي: «يشرتط للرتخيص لأي من املجمع الطبي 1423/11/3 ) وتاريخ40/(م
طبيب ا6ستشاري �أو طبيب نائب وفق -العام واملجمع الطبي املتخصص، �أن يتوافر فيه –على الأقل
ما حتدده الالئحة، يف كل من التخصصات الرئي~سة املرخص بها، و�أن يخصص ممر9ض �أو ممر9ضة
على الأقل لكل عيادة».
وقد �أعد مشروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا.
رئيس جملس الوزراء
تعديل املادة (الرابعة عشرة) من نظام امل�ؤسسات الصحية اخلاصة
هـ1445/06/13 ) وتاريخ464( قرار رقم
بعون اهلل تعاىل
نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
ملك اململكة العربية ال~سعودية
هـ.1412/8/27 ) بتاريخ90/بناءً على املادة (ال~سبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1414/3/3 ) بتاريخ13/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جمل~س الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
) بتاريخ 91/وبناءً على املادة (الثامنة عشرة) من نظام جمل~س الشورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
) بتاريخ4/30( هـ، ورقم1444/5/19 ) بتاريخ14/90( وبعد االطالع على قراري جمل~س الشورى رقم
هـ.1445/3/24
.هـ1445/6/13 ) بتاريخ464( وبعد االطالع على قرار جمل~س الوزراء رقم
ر6سمنا مبا هو �آت:
�أوالً: تعديل املادة (الرابعة عشرة) من نظام امل�ؤ6س~سات الصحية اخلا8صة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم
هـ، لتكون بالنص الآتي: «يشرتط للرتخيص لأي من املجمع الطبي العام 1423/11/3 ) بتاريخ40/(م
طبيب ا6ستشاري �أو طبيب نائب وفق ما حتدده -على الأقل- واملجمع الطبي املتخصص، �أن يتوافر فيه
الالئحة، يف كل من التخصصات الرئي~سة املرخص بها، و�أن يخصص ممر9ض �أو ممر9ضة على الأقل لكل
عيادة».
-كل فيما يخُ صُّ ه- ثانياً: على 6سمو رئي~س جمل~س الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء الأجهزة املعنية امل~ستقلة
تنفيذ مر6سومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
هـ1445/06/18 ) وتاريخ103/مرسوم ملكي رقم (م
7قرارات وأنظمة
م2024 يناير5 هـ1445 جمادى اآلخرة23 الجمعة
5014 العدد102 السنة
قرارات مجلس الوزراء
�إن جمل~س الوزراء
هـ، املشتملة 1444/7/25 وتاريخ51098 بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن 1444/7/21 وتاريخ203338 على برقية 8صاحب ال~سمو امللكي وزير الداخلية رقم
املحضر املعد يف الوزارة لو9ضع �آلية منا6سبة حلماية حمطات ر8صد الزالزل والرباكني اخلا8صة بهيئة
امل~ساحة اجليولوجية ال~سعودية وحمطات البنية التحتية اجليودي~سية الوطنية اخلا8صة بالهيئة
العامة للم~ساحة واملعلومات اجليومكانية من العبث والتخريب يف جميع مناطق اململكة.
) وتاريخ 62/وبعد االطالع على نظام حماية املرافق العامة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ.1405/12/20
وبعد االطالع على التنظيم اخلا8ص بهيئة امل~ساحة اجليولوجية ال~سعودية، الصادر بقرار جمل~س
هـ.1420/7/16 ) وتاريخ115( الوزراء رقم
وبعد االطالع على تنظيم الهيئة العامة للم~ساحة واملعلومات اجليومكانية، الصادر بقرار جمل~س
هـ.1442/2/5 ) وتاريخ90( الوزراء رقم
) وتاريخ 4( هـ، ورقم1444/10/13 ) وتاريخ297( وبعد االطالع على املحضرين رقم
هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل~س 1445/4/14 ) وتاريخ1230( هـ، واملذكرة رقم1445/1/8
.الوزراء
/د) 44/43-36( وبعد االطالع على التو8صية املعدة يف جمل~س الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1444/11/5 وتاريخ
هـ.1445/3/25 وتاريخ3540 وبعد االطالع على برقية �أمانة جمل~س الش�ؤون ال~سيا6سية والأمنية رقم
هـ.1445/4/18 ) وتاريخ4116( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم
يقرر:
تكون املحطات والأجهزة التابعة لهيئة امل~ساحة اجليولوجية ال~سعودية والهيئة العامة للم~ساحة
واملعلومات اجليومكانية ومنش�آتهما، من املرافق العامة الواردة يف املادة (الأوىل) من نظام حماية
هـ، املشمولة بتطبيق 1405/12/20 ) وتاريخ62/املرافق العامة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
النظام.
رئيس جملس الوزراء
هـ1445/06/13 ) وتاريخ459( قرار رقم
تطبيق نظام حماية املرافق العامة على حمطات وأجهزة
هيئتي املساحة اجليولوجية واملساحة واملعلومات اجليومكانية
�إن وزير الش�ؤون البلدية والقروية والإ6سكان
وبناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً
هـــ، 1443/1/18 ) وتاريخ9/وبناءً على نظام تصنيف املقاولني، الصادر باملر6سوم امللكي الكرمي رقم (م
4300274450 وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية لنظام تصنيف املقاولني، الصادرة بالقرار الوزاري رقم
هـ.1443/4/9 وتاريخ
يقرر ما يلي:
�أوالً: املوافقة على تعديل الالئحة التنفيذية لنظام تصنيف املقاولني.
ثانياً: حتل هذه الالئحة حمل الالئحة التنفيذية لنظام تصنيف املقاولني، الصادرة بالقرار الوزاري
هـ.1443/4/9 وتاريخ4300274450 رقم
ثالثاً: تُنشر هذه الالئحة على موقع الوزارة الإلكرتوين، ويُعمل بها من تاريخ نشرها يف اجلريدة الر6سمية.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه.
واهلل املوفق.
وزير الش�ؤون الـبـلدية والـقـروية والإسكان
ماجد بن عبداهلل احلقيل
هـ1445/05/26 ) وتاريخ4500465523( قرار وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان رقم
املوافقة على تعديل الالئحة التنفيذية لنظام تصنيف املقاولني
:المادة األولى
املعاني املبينة أمامها -أينما وردت في هذه الالئحة- يُقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية
ما لم يقتضِ السياق خالف ذلك:
اململكة: اململكة العربية ال~سعودية.
النظام: نظام تصنيف املقاولني.
الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي املدن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد