شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 459
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدِّم املقاول طلب التصنيف متضمناً ما يلي:
مناذج التصنيف.-1
. ال~سجل التجاري �أو ما يعادله (6ساري املفعول) متضمناً جماالت (و�أنشطة) التصنيف املطلوبة-2
قائمة املركز املايل (امليزانية)، وقائمة الدخل (ح~ساب الأرباح واخل~سائر) لل~سنة الأخرية معتمدة-3
ومصدقة من حما6سب قانوين مرخَّ ص له مبزاولة املهنة، على �أن تكون القوائم املالية الصادرة باململكة
مودعة يف برنامج قوائم.
الهياكل التنظيمية وحوكمتها، و�إعداد وخربات الكوادر الإدارية والفنية.-4
عقود املشروعات (�أو ما يف حكمها يف حالة عدم �إبرام عقد) التي نفذها املقاول �أو اجلاري تنفيذها داخل-5
) ملشاريع%30( ،) ملشاريع التنفيذ%50( اململكة �أو خارجها، على �أن ال تقل ن~سبة �إجناز املشروع عن
الصيانة والتشغيل واخلدمات.
�أي م~ستندات �أو بيانات �أخرى يلزم تقدميها نتيجة لدرا6سة وحتليل طلب التصنيف.-6
يُقدَّم ما 6سبق باللغة العربية �أو مرتجم �إليها من مكتب ترجمة معتمد، على �أن تكون جميع امل~ستندات
املقدمة من خارج اململكة مصدّقة من امللحق التجاري ال~سعودي �أو القنصلية �أو ال~سفارة ال~سعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد