القانوني

شمول المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما ضمن المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة لعام 1405هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
459

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدِّم املقاول طلب التصنيف متضمناً ما يلي: مناذج الت€صنيف.-1 . ال~سجل التجاري �أو ما يعادله (6ساري املفعول) متضمناً جماالت (و�أنشطة) الت€صنيف املطلوبة-2 قائمة املركز املايل (امليزانية)، وقائمة الدخل (ح~ساب الأرباح واخل~سائر) لل~سنة الأخرية معتمدة-3 وم€صدقة من حما6سب قانوين مرخَّ €ص له مبزاولة املهنة، على �أن تكون القوائم املالية ال€صادرة باململكة مودعة يف برنامج قوائم. الهياكل التنظيمية وحوكمتها، و�إعداد وخربات الكوادر الإدارية والفنية.-4 عقود املشروعات (�أو ما يف حكمها يف حالة عدم �إبرام عقد) التي نفذها املقاول �أو اجلاري تنفيذها داخل-5 ) ملشاريع%30( ،) ملشاريع التنفيذ%50( اململكة �أو خارجها، على �أن ال تقل ن~سبة �إجناز املشروع عن ال€صيانة والتشغيل واخلدمات. �أي م~ستندات �أو بيانات �أخرى يلزم تقدميها نتيجة لدرا6سة وحتليل طلب الت€صنيف.-6 يُقدَّم ما 6سبق باللغة العربية �أو مرتجم �إليها من مكتب ترجمة معتمد، على �أن تكون جميع امل~ستندات املقدمة من خارج اململكة م€صدّقة من امللحق التجاري ال~سعودي �أو القن€صلية �أو ال~سفارة ال~سعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣