القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنشاء السجالت تنشئ الهيئة السجالت اآلتية: ال~سجالت املهنية، وتكون 6سجالت عامة لكل تخ€ص€ص، ك~سجل الأطباء، و6سجل �أطباء الأ6سنان، و6سجل -1 ال€صيادلة، و6سجل �أخ€صائيي التمريض والقبالة، و6سجل �أخ€صائيي التقنيات التشخي€صية، و6سجل �أخ€صائيي الت�أهيل والعالج، وغريها من التخ€ص€صات، ويجوز �أن تُنش�أ 6سجالت فرعية عن ال~سجل العام لقيد املمار6سني ال€صحيني بناءً على اخت€صا8صاتهم الرئي~سية �أو الدقيقة، على �أن يتم قيد املمار6س ال€صحي يف 6سجل عام و6سجل فرعي واحد، وال يشمل ذلك حتديد المتيازات ال~سريرية. ال~سجالت املعتمدة، وتكون 6سجالت لإدراج املمار6سني ال€صحيني من خمتلف التخ€ص€صات ال€صحية -2 الذين جتمعهم جم الت متشابهة ال تعترب فروعاً عن تخ€ص€ص �أو اخت€صا8ص رئي~سي وحيد، مثل جمال ال€صحة العامة، وجمال الدرا6سات ال~سريرية، وجمال التعليم ال€صحي، وجمال الأبحاث ال€صحية، وغريها من املج الت التي تراها الهيئة. �أي 6سجالت �أخرى يرى الأمني العام �إنشاءها.-3 :المادة العشرون حتديد التخصص في التسجيل ال يجوز القيد يف �أكرث من 6سجل مهني يف الوقت نف~سه و�إن ح€صل املمار6س ال€صحي على �أكرث من ت€صنيف بناءً على م�ؤهالته، ويجوز الإدراج يف �أكرث من 6سجل معتمد وفق املعايري والأدلة الإجرائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١