لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إنشاء السجالت
تنشئ الهيئة السجالت اآلتية:
ال~سجالت املهنية، وتكون 6سجالت عامة لكل تخصص، ك~سجل الأطباء، و6سجل �أطباء الأ6سنان، و6سجل -1
الصيادلة، و6سجل �أخصائيي التمريض والقبالة، و6سجل �أخصائيي التقنيات التشخيصية، و6سجل
�أخصائيي الت�أهيل والعالج، وغريها من التخصصات، ويجوز �أن تُنش�أ 6سجالت فرعية عن ال~سجل
العام لقيد املمار6سني الصحيني بناءً على اختصا8صاتهم الرئي~سية �أو الدقيقة، على �أن يتم قيد املمار6س
الصحي يف 6سجل عام و6سجل فرعي واحد، وال يشمل ذلك حتديد المتيازات ال~سريرية.
ال~سجالت املعتمدة، وتكون 6سجالت لإدراج املمار6سني الصحيني من خمتلف التخصصات الصحية -2
الذين جتمعهم جم الت متشابهة ال تعترب فروعاً عن تخصص �أو اختصا8ص رئي~سي وحيد، مثل جمال
الصحة العامة، وجمال الدرا6سات ال~سريرية، وجمال التعليم الصحي، وجمال الأبحاث الصحية،
وغريها من املج الت التي تراها الهيئة.
�أي 6سجالت �أخرى يرى الأمني العام �إنشاءها.-3
:المادة العشرون
حتديد التخصص في التسجيل
ال يجوز القيد يف �أكرث من 6سجل مهني يف الوقت نف~سه و�إن حصل املمار6س الصحي على �أكرث من تصنيف
بناءً على م�ؤهالته، ويجوز الإدراج يف �أكرث من 6سجل معتمد وفق املعايري والأدلة الإجرائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد