القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة التاسعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُنشر الالئحة يف اجلريدة الر6سمية.
هـ1445/11/2 بتاريخ
نُ شرت إلكترونيا
19قرارات وأنظمة
م2024 مايو17 هـ1445 ذو القعدة9 الجمعة
5032 العدد102 السنة
�أن يكون الطلب مقدماً من طالب التخصيص �أو ممن له 8صفة معتربة نظاماً يف متثيله متنحه طلب-2
.التخصيص
�أن يكون الطلب مشتمالً على بيانات طالب التخصيص.-3
والتي تطلبها الوزارة- �أن يكون الطلب مت«ضمناً معلومات حول طلب التخصيص والنشاط اخلا8ص به-4
: وفق ما ي�أتي-لكل طلب بحسبه
ا6سم النشاط ونطاقه، والقطاع حمل ا6ستهالك الطاقة، واملوقع اجلغرايف له.-�أ
نوع الطاقة املطلوبة وكميتها، واملدة املطلوبة للتخصيص.-ب
درا6سة اجلدوى للنشاط. -ج
املالءة املالية وخطة متويل النشاط، والنموذج املايل للنشاط.-د
تفصيل ملراحل تنفيذ النشاط، يو9ضح تاريخ بدء النشاط، وتاريخ االنتهاء املتوقع �إن وجد.-هـ
خطة تفصيلية للتوطني.-و
تقدمي الدرا6سات التي يتطلبها النشاط.-ز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد