القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة التاسعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُن€شر الالئحة يف اجلريدة الر6سمية. هـ1445/11/2 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا 19قرارات وأنظمة م2024 مايو17 هـ1445 ذو القعدة9 الجمعة 5032 العدد102 السنة �أن يكون الطلب مقدماً من طالب التخصيص �أو ممن له 8صفة معتربة نظاماً يف متثيله متنحه طلب-2 .التخصيص �أن يكون الطلب م€شتمالً على بيانات طالب التخصيص.-3 والتي تطلبها الوزارة- �أن يكون الطلب مت«ضمناً معلومات حول طلب التخصيص والن€شاط اخلا8ص به-4 : وفق ما ي�أتي-لكل طلب بحسبه ا6سم الن€شاط ونطاقه، والقطاع حمل ا6ستهالك الطاقة، واملوقع اجلغرايف له.-�أ نوع الطاقة املطلوبة وكميتها، واملدة املطلوبة للتخصيص.-ب درا6سة اجلدوى للن€شاط. -ج املالءة املالية وخطة متويل الن€شاط، والنموذج املايل للن€شاط.-د تفصيل ملراحل تنفيذ الن€شاط، يو9ضح تاريخ بدء الن€شاط، وتاريخ االنتهاء املتوقع �إن وجد.-هـ خطة تفصيلية للتوطني.-و تقدمي الدرا6سات التي يتطلبها الن€شاط.-ز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤