القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة السابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتحقق اإلبالغ بقرارات الهيئة أو جلنة النظر في اخملالفات وإيقاع العقوبات بإحدى الوسائل اآلتية: الر6سائل النصيّة املر6سلة عرب الهاتف املحمول املوثق.-1 . الربيد الإلكرتوين-2 . �أحد احلسابات املسجلة يف �أي من الأنظمة الآلية احلكومية-3 . الربيد املسجل-4 :المادة الثامنة واألربعون يصدر املجلس جدوالً للمقابل املايل الذي تتقا9ضاه الهيئة ملا تقدمه من خدمات بناءً على �أحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤