القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة السابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحقق اإلبالغ بقرارات الهيئة أو جلنة النظر في اخملالفات وإيقاع العقوبات بإحدى الوسائل
اآلتية:
الر6سائل النصيّة املر6سلة عرب الهاتف املحمول املوثق.-1
. الربيد الإلكرتوين-2
. �أحد احلسابات املسجلة يف �أي من الأنظمة الآلية احلكومية-3
. الربيد املسجل-4
:المادة الثامنة واألربعون
يصدر املجلس جدوالً للمقابل املايل الذي تتقا9ضاه الهيئة ملا تقدمه من خدمات بناءً على �أحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد