القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة السادسة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) �ألفا ريال عن كل اجتماع يح«ضره، على 2000( يصرف لرئيس و�أع«ضاء و�أمني اللجنة مكاف�أة قدرها-1
.) عشرين �ألف ريال 7شهرياً لكل ع«ضو20.000( �أال تزيد على
يشرتط ال6ستحقاق مكاف�أة اللجنة توفر الآتي: -2
. �أن تبا7شر اللجنة �أعمالها خارج وقت الدوام الر6سمي-�أ
�أال يكون الرئيس �أو الع«ضو متفرغاً لأعمال اللجنة. -ب
*أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد