القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة السادسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) �ألفا ريال عن كل اجتماع يح«ضره، على 2000( يصرف لرئيس و�أع«ضاء و�أمني اللجنة مكاف�أة قدرها-1 .) ع€شرين �ألف ريال 7شهرياً لكل ع«ضو20.000( �أال تزيد على ي€شرتط ال6ستحقاق مكاف�أة اللجنة توفر الآتي: -2 . �أن تبا7شر اللجنة �أعمالها خارج وقت الدوام الر6سمي-�أ �أال يكون الرئيس �أو الع«ضو متفرغاً لأعمال اللجنة. -ب *أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤