دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر تقدمي �إر7شادات للمربني بطرق التعامل مع الأمرا9ض احليوانية ما مل تكن متوافقة مع التوجيهات
الوطنية ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد