القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للرئيس التنفيذي ملركز وقاء الرفع للوزير بطلب �إلزام مالكي احليوانات بتحصني بع«ض �أو كل �أنواعها 9ضد �أي مر9ض يحدده املركز يف موعد �أو مواعيد حمددة، و�إ8صدار جدول بالأمرا9ض الواجب التحصني 9ضدها والإجراءات الوقائية والصحية املطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤