القانوني

نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة لعام 1441هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
546

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسوية الخلافات يسوى أي خلاف ينشأ من تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو تفسيرها، عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فتمس توسويه عبر القنوات الدبلوماسية، ولا يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى أي حكمة أو هيئة دولية لتسويتها. الملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٨