نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لغة التعامل
اللغتان الرجميتان لتفاقمة هكذا الإنفاقية هما اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ويجوز للطرفين اختيار إحداهما لذا الغرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد