القانوني

نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
546

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دخول حيز النفاذ والسريان، والإلغاء ١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ إشعار كتابي - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين للإجراءات التنظامية الداخلية اللازمة لذلك. ٢- يسري مفعول هذه الاتفاقية من تاريخ دخول حيز النفاذ، ولمدة غير محددة، ما لم يهد الطرفين رغبته في إلاحاها ويقدم إلى الطرف الآخر - عبر القنوات الدبلوماسية - قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المذكور لإلغائها، ولا يؤثر ذلك في الطلبات المقدمة خلال سريان الاتفاقية. وقعت هذه الاتفاقية في مدينة ................... بتاريخ / ١٤٤ ه الموافق / ٢٠٢٠م، من نسختين أصليتين، باللغتين: العربية والإنجليزية، وعن حكومة المملكة العربية السعودية وزير الداخلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٨