نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دخول حيز النفاذ والسريان، والإلغاء
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ إشعار كتابي - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين للإجراءات التنظامية الداخلية اللازمة لذلك.
٢- يسري مفعول هذه الاتفاقية من تاريخ دخول حيز النفاذ، ولمدة غير محددة، ما لم يهد الطرفين رغبته في إلاحاها ويقدم إلى الطرف الآخر - عبر القنوات الدبلوماسية - قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المذكور لإلغائها، ولا يؤثر ذلك في الطلبات المقدمة خلال سريان الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة ................... بتاريخ / ١٤٤ ه الموافق / ٢٠٢٠م، من نسختين أصليتين، باللغتين: العربية والإنجليزية، وعن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الداخلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد