نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة لعام 1441هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التكاليف
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (١) من هذه الاتفاقية، يتحمل كل طرف التكاليف المالية الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
١- يتعهد الطرفان بتقديم الخدمات والمواثيق المتبادلة بينهما إلا في حدود الأغراض المخصصة لها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز تقييمها إلا طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
٢- يختص الطرف الأول بجميع حقوق الملكية الفكرية المتركة، وتطويرها، ولا يحق للطرف الثاني استخدامها لأي غرض إدار هذه الاتفاقية، ولا إفشاؤها لأي طرف ثالث.
٣- يتعهد الطرف الأول ضوابط التعامل مع البيانات والمعلومات المستخدمة لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية في إقليم الطرف الثاني، ولا يحق للطرف الثاني نسخ منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد