نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة لعام 1441هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رفض التعاون
١ - لا يجوز لأي من الطرفين - تفسير أحكام هذه الاتفاقية بما يمس سيادة الطرف الآخر أو أمنه، أو يتعارض مع أنظمه وقوانينه وتشريعاته، ولا كان للأخير الحق في رفض التعاون - كلا أو جزئيا - إلى أن يتم التفاوض في هذا الشأن.
٢ - تكون مخالفة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من أي من الطرفين سببا لرفض الطرف الآخر التعاون كلا أو جزئيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد