القانوني

نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
546

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رفض التعاون ١ - لا يجوز لأي من الطرفين - تفسير أحكام هذه الاتفاقية بما يمس سيادة الطرف الآخر أو أمنه، أو يتعارض مع أنظمه وقوانينه وتشريعاته، ولا كان للأخير الحق في رفض التعاون - كلا أو جزئيا - إلى أن يتم التفاوض في هذا الشأن. ٢ - تكون مخالفة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من أي من الطرفين سببا لرفض الطرف الآخر التعاون كلا أو جزئيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٨