القانوني

نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
546

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رحلات الطيران ١ - تطبق أحكام هذه الاتفاقية على رحلات الطيران التي تتم بواسطة شركات الطيران الوطنية للطرفين. ٢ - في حال هبوط أي من رحلات الطيران في مطار إقليم دولة أخرى قبل وصولها إلى مطار إقليم الطرف الأول، فإنها تخضع لأحكام الإجراءات اللازمة لدى الطرف الأول للدخول إلى أراضيه، ولا تستفيد من خدمة طريق مكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٨