القانوني

نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
546

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فريق العمل التنسيقي من السلطة المختصة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتذليل الصعوبات التي قد تطرأ على تنفيذها، يحق له مد من صلاحيات. ٢ - يعقد فريق العمل التنسيقي اجتماعا واحدى آل في السنة في إقليم أحد الطرفين ٣ - يكبس الاتفاق - للنتائج، والمشكلات، ووجهة له أخذ اجتماعات أخرى من ذلك للامام. ٣ - يكون عمل الفريق في إطار أنظمة الطرفين وتشريعاتهما. ٤ - يلتزم الطرف الأول بتسمية أعضاء فريق العمل التنسيقي تابعين له، والقوى التنسيقي التابعين له، وحرية اختيار الأعضاء والمساهمات والمؤهلات منه. ويلتزم الطرف الثاني بتسمية أعضاء فريق العمل التنسيقي تابعين له، ويورد كل طرف الآخر البأس الأعضاء. ٥ - يلتزم الطرف الثاني بتقديم القائمة الهامة للعمالة الخاصة بالدبلوماسية للدبلوماسية التي تنعقد أعضاء البعثات الدبلوماسية (فينا ١٩٦١). ٦ - يجوز للطرف الأول إسناد بعض الأعمال المخصوصة إليه لدى الاتفاقية إلى إحدى الشركات الوطنية الموثقة لديه، ويلتزم الطرف الثاني - في حالة الحماية موظفها معاملة موظفيها العامة، المخصص على الطرف (٥) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٨