القانوني

نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
546

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يلتزم الطرف الثاني بما يأتي: أ- تخصيص صالة مغلقة ومكيفة ومكيفة الخدمات في مطار إقليمه المخصص ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة، وأن تكون هذه الصالة تحت تصرف القوى العاملة. ب- توفير وسائل اتصال جيدة وخط اتصال دولي في الصالة تحت تصرف القوى العاملة منه، ج- إصدار الفحوصات اللازمة للدخول التجنيتات التقنية والفنية إلى إقليمه وخروجها منه، وذلك على نحو يتم بالسعرية والغاية، مع ضمان عدم فرض أي قيود على كمية هذه التجهيزات، وعدم تحصيل أي ضريبة أو رسم عليها. ٢- يلتزم الطرف الأول بما يأتي: أ- تجهيز الصالة المنصوص عليها في الفقرة (١)/(١) من هذه المادة التقنية والفنية ويما يلزم من متطلبات. ب- تخصيص صالة في مطار إقليمه المخصص لضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة؛ لتسهيل إجراءات دخولهم. المملكة العربية السعودية هيئة الخبراء في مجلس الوزراء الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٨