نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة لعام 1441هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الالتزامات
لا توتر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أي من الطرفين مع دولة أو دول أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد