نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة لعام 1441هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنفيذ
١- السلطات المختصة المنوط بها تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هي:
أ- عن الطرف الأول: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، و الهيئة العامة للمطارات المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني).
ب- عن (الطرف الثاني): ...
٢- تغدو السلطة المختصة - نقاط الاتصال الثاني المباشر، ومسؤوله؛ لتسهيل التعاون في إنجاز المتطلبات المشملة بأحكام هذه الاتفاقية.
٣- يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر - عبر القنوات الدبلوماسية - عن أي تغيير للمادة المختصة المعنية بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
المملكة العربية السعودية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد