القانوني

نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة لعام 1441هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
546

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنفيذ ١- السلطات المختصة المنوط بها تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هي: أ- عن الطرف الأول: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، و الهيئة العامة للمطارات المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني). ب- عن (الطرف الثاني): ... ٢- تغدو السلطة المختصة - نقاط الاتصال الثاني المباشر، ومسؤوله؛ لتسهيل التعاون في إنجاز المتطلبات المشملة بأحكام هذه الاتفاقية. ٣- يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر - عبر القنوات الدبلوماسية - عن أي تغيير للمادة المختصة المعنية بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة. المملكة العربية السعودية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٨