القانوني

نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
546

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إصدار التصريح ١ - يلتزم الطرف الثاني بما يلزم من إجراءات لتسهيل إصدار تأشيرات دخول أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين للطرف الأول، والقوى العاملة؛ إلى إقليمه، وتيسير شؤون عملهم، وضمان سلامتهم. ٢ - يلتزم الطرف الأول بالخضوع ما يلزم من إجراءات لإصدار تأشيرات دخول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة وطريقه ملك إلى إقليمه، بعد استكمال اللازمة، وعلى وجه خاص ما يأتي: أ- أخذ الخاصص الحيوية (بصمة العين، وبصمة البيد، وصورة الوجه، وغيرها). ب- توافر الصحة في طالب الحصول على التأشيرة. ج- المواد الرعاية الصحية. المتطلبات الوقائية والصحية ١- على الطرف الثاني إعلام ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة بتوفير المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول. ٢- يحدد الطرف الأول مكرا طيبا أو أكثر في إقليم الطرف الثاني لتحقيق المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٨