القانوني

قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
662

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام الاستثمار التعديني. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية. الاعتراضات: الاعتراضات المقدمة من أي جهة حكومية على طلبات تخصيص مناطق التجندية، وطلبات منح الرخص التعدينية على الأرضي والمناطق المحددة في الفقرة (٢) من المادة (سابعة) من النظام. اللجنة: اللجنة الدائمة المشكلة بالندب (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) وتاريخ ١٤١/١٠/١٧. الرئيس: رئيس اللجنة. الجهة الحكومية المعترضة: أي جهة حكومية تعترض على طلبات تخصيص مناطق المجامعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، سواء كانت مملثة في اللجنة أو غير مملثة فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/٢٠