قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 662
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام الاستثمار التعديني.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
الاعتراضات: الاعتراضات المقدمة من أي جهة حكومية على طلبات تخصيص مناطق التجندية، وطلبات منح الرخص التعدينية على الأرضي والمناطق المحددة في الفقرة (٢) من المادة (سابعة) من النظام.
اللجنة: اللجنة الدائمة المشكلة بالندب (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) وتاريخ ١٤١/١٠/١٧.
الرئيس: رئيس اللجنة.
الجهة الحكومية المعترضة: أي جهة حكومية تعترض على طلبات تخصيص مناطق المجامعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، سواء كانت مملثة في اللجنة أو غير مملثة فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد