قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 662
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعذف هذه القواعد إلى تنظيم عمل اللجنة عند النظر في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية المعترضة على طلبات تخصيص مناطق المجامعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية على الأرضي والمناطق المحددة في الفقرة (٢) من المادة (سابعة) من النظام، والبت فيها.
المملكة العربية السعودية
هيئة البترول والغاز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد