قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 662
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يحل اللجنة الحكومية المعترضة- في جميع الأحوال- إلى صدر قرار اعتراضها من اللجنة لإعادة تقديم الاعتراض إلى اللجنة ما لا تزيد على (٣٠) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة. ويشترط لقبول إعادة تقديم الاعتراض أن تقدم معلومات ومستندات إضافية لم يستث لا تقدمها في الاعتراض السابق.
٢- تبلغ اللجنة الجهة الحكومية المعترضة بقرارها النهائي، وعدد قرارها النهائي في الموضوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد