قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 662
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد اجتماعات اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو يطلب من الرئيس أو من ينيبه، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
٢- تعقد اجتماعات اللجنة في الوزارة، ويجوز من الرئيس- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٣- يشترط لصحة اجتماع الأغضاء على الأقل، من فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه غيابه.
٥- تبت مداولات اللجنة وقرارها في محاضرها وأسابه ضمن محضر الاجتماع.
٦- للجنة - وفقا لما يقدره الرئيس أو من ينوبه عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل الاتصال، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمريض على أعضاء اللجنة، ويوفق عليها ما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على اللجنة في أول اجتماع لاحق إنابة في محضر الاجتماع.
٧- في حال تغيب مثل الجهة الحكومية المعترضة عن اجتماع اللجنة سيحيث في موضوع الاعتراض، وتنسيق الجهة المعترضة المشاركة في اجتماع اللجنة التي تخص جهته.
٩- تبت اللجنة في الاعتراض خلال (٣٠) يوما في حالات تقدرها - بقرار مسبب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد