القانوني

قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
662

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مهام اللجنة الآتي: ١ - تطلب اللجنة – بعد موافقة الرئيس – من أي جهة حكومية معلومات وبيانات ووثائق وغيرها مما تحتاج إليه في طلب الاعتراض المنظور أمامها خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض. ٢ - اللجنة أن تطلب حضور من ترى أهمية مشاركته في الاجتماع، دون أن يكون له حق التصويت. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٣- تكليف اللجنة-عند الحاجة- لإعداد استشارية لإعداد دراسات تدعم اتخاذ القرار المناسب. ٤- تطلب اللجنة- من الجهة الحكومية تزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الاعتراض. وفي حال عدم تزويدها بما طلب خلال (٣٠) يوما من تاريخ الطلب، فلجنة أن تصدر قرار إعتراض وتبعله به الجهة الحكومية المعترضة. ٥- تراعي اللجنة- في دراستها للاعتراض والبت فيه- العوامل التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، بما يقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/٢٠