القانوني

قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
662

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون آلية تقديم الاعتراضات على النحو الآتي: ٢ - تكون الهيئة الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية المعترضة إلى اللجنة، لدراسته وفق النظام واللوائح. ٣ - يكون تقديم طلب الاعتراضات للمرايات التي تستند إليها الجهات الحكومية المعترضة، مراقبة بما (الدراسات والطلبات الفنية)، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية - وإن وجدت-، والقرارات الصادرة في شأنه للمعينة للاعتراضات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/٢٠