قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 662
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون آلية تقديم الاعتراضات على النحو الآتي:
٢ - تكون الهيئة الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية المعترضة إلى اللجنة، لدراسته وفق النظام واللوائح.
٣ - يكون تقديم طلب الاعتراضات للمرايات التي تستند إليها الجهات الحكومية المعترضة، مراقبة بما (الدراسات والطلبات الفنية)، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية - وإن وجدت-، والقرارات الصادرة في شأنه للمعينة للاعتراضات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد