القانوني

قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
662

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص اللجنة بدراسة الاعتراضات على طلبات تخصيص مناطق الجمعات التعدينية وطلبات منح المرخص التعدينية والبت فيها، وذلك فيما يتعلق بالأتي: ١ - أراضي المرافق العامة. ٢ - المناطق التي تحدد – بناء على نظام – بأما سيابية، أو أثرية، أو تاريخية، أو محميات للحياة الفطرية، أو المراعي والغابات والمناظر الطبيعية والبنية والبيئة والجيولوجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/٢٠