قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 662
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة بدراسة الاعتراضات على طلبات تخصيص مناطق الجمعات التعدينية
وطلبات منح المرخص التعدينية والبت فيها، وذلك فيما يتعلق بالأتي:
١ - أراضي المرافق العامة.
٢ - المناطق التي تحدد – بناء على نظام – بأما سيابية، أو أثرية، أو تاريخية، أو محميات للحياة الفطرية، أو المراعي والغابات والمناظر الطبيعية والبنية والبيئة والجيولوجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد