القانوني

قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
662

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الرئيس بما يلي: ١- إنهاء أحد أعضاء اللجنة لرئاسة اللجنة في حال غيابه. ٢- تسمية من مصوفى الوزارة، وتحديد مهامته وإجراءات عمله. ٣- إصدار دليل الإرشادات اللازمة لعمل اللجنة، ومناجم تقديم الاعتراضات المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/٢٠