قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 662
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الرئيس بما يلي:
١- إنهاء أحد أعضاء اللجنة لرئاسة اللجنة في حال غيابه.
٢- تسمية من مصوفى الوزارة، وتحديد مهامته وإجراءات عمله.
٣- إصدار دليل الإرشادات اللازمة لعمل اللجنة، ومناجم تقديم الاعتراضات المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد