القانوني

تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
685

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات الآتية –أيمنا وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. المركز: المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٧