تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لعام 1440هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 685
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات الآتية –أيمنا وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
المركز: المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد