تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 685
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركس مدير عام يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، ويتكرس مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:
١- اقتراح السياسات العامة للمركز، وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس.
٢- التحضير لاجتماعات المجلس.
المملكة العربية السعودية
بيتنال
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
٣- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفع إلى المجلس لإقراره، والإشراف على التنفيذ بعد الإقرار.
٤- اقتراح المركز الإداري والمالي، وغيرها من اللوائح، في حدود ما ورد في التنظيم.
٥- اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز ورفعها إلى المجلس للنظر في إقراره.
٦- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقا للميزانية السنوية المعتمدة والوائح المالية والإدارية.
٧- إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي السنوي، ورفعها إلى المجلس.
٨- تعيين ممثلي المركز والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم، وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح وأنظمة ذات العلاقة.
٩- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
١٠- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخله في اختصاصه.
١١- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة المملكة وخارجها.
١٢- الإشراف على المركز، والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.
١٣- إعداد وتقييم تقارير دورية عن أعمال المركز ومنجزاته وما قد يعوق تحقيق أهدافه.
١٤- ممارسة أي اختصاصات آخر يسنده إليه المجلس.
المملكة العربية السعودية
الرئاسة العامة للخدمات
المركز الوطني للخدمات
الرياض، المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبراء في مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد