القانوني

تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
685

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموارد المالية ١- لتكون للمركز ميزانية تشغيل ذاتي ضمن ميزانية وزارة الصحة وتكون إيرادات المركز مماي: أ- الاعتمادات المالية التي تخصم له في ميزانية الدولة. ب- المبالغ المالية التي يتناقش نظر تقديم الخدمات. ج- الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح الخدمات. د- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. ٢- توضع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها لميزانية المعتمدة. ٣- يفتح المركز حسابا في المؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته. يفرض المركز لنظام العمل ونظام الاجتماعية. يبرف المركز إلى رئيس المجلس تعسيع يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريريا سنويا عما أنجزات خلال السنة المنقضية، وما إنجحه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٧