تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 685
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الأعضاء، على النحو الآتي:
أ- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ب- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ج- ممثل من وزارة العدل.
د- ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ه- ممثل من وزارة الإعلام.
و- ممثل من وزارة الصحة.
ز- ممثل من وزارة التعليم.
المملكة العربية السعودية
هيئة المجلس
الرقم ٤١٤ / التاريخ / المرفقات
ج- ممثل من الهيئة العامة للرياضة.
ط- ممثل من هيئة حقوق الإنسان.
ل- ممثل من مجلس الغرف السعودية.
ل- ثلاثة ممثلين من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المعتمدة.
ويكون المدير أمينا عاما للمجلس.
٢- يختار الرئيس من بين الأعضاء الجهات الحكومية ناظرا للرئيس.
٣- تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الثالثة عترى) أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية ممثلي الجهات الواردة في الفقرتين (ي) و(ش) أمر من رئيس مجلس الوزراء.
٤- يرعى أن يكون للمرشح -عضوية المجلس- مؤهلات أو خبرات أو وظيفة تناسب مع عمل المركز.
تختصات المجلس
يتخذ المجلس جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المركز في حدود ما تضمنه أخكام التنظيم، وله بعض خصائص:
١- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقا للتنظيم.
٢- اعتماد خطة العمل المتكاملة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها.
٣- مراجعة الأنظمة والمتطلبات المطبقة في مجال تعزيز الصحة النفسية واقتراح التعديلات اللازمة عليها، واقتراح ما يلزم من أنظمة ولوائح جديدة لرفع مستوى التأهيل النفسي والاجتماعي للمرضى؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية.
٤- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.
٥ - إقرار هيكل المركز التنظيمي.
٦ - إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز؛ بالاتفاق مع وزارة المالية.
٧ - وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه وعمله.
٨ - النظر في مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
٩ - قبول المنهج والتبرعات والهبات والوقف، وفقا للأنظمة.
١٠ - تقويم أداء الإدارة العامة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.
١١ - الموافقة على إنشاء فرع للمركز داخل المملكة بحسب الحاجة.
والمجلس تشكيل لجنة دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه ملائما من المهام والمصالح. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسا وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها استعادة بين من يرأسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.
يرأى من أعضائه أو من منسوبي المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد