القانوني

تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
685

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يرتبط المركز بتنظيم وزارة الصحة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والمستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهام والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. ٢- يكون مقر المركز في مدينة الرياض، ويجوز للمركز إنشاء، فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٢٧