تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 685
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يرتبط المركز بتنظيم وزارة الصحة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والمستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهام والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم.
٢- يكون مقر المركز في مدينة الرياض، ويجوز للمركز إنشاء، فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد